الشيخ الجواهري
156
جواهر الكلام
هذا كله فيما ينقل من الغنيمة ، ( وأما ما لا ينقل ) كالأراضي ( فهو للمسلمين قاطبة ) بلا خلاف ولا إشكال فيه نصا وفتوى ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص ( 1 ) ( وفيه الخمس ) باعتبار كونه من الغنيمة ( و ) لكن ( الإمام عليه السلام مخير بين إفراز خمسه لأربابه وبين إبقائه وإخراج الخمس من ارتفاعه ) وحينئذ فمقتضى ذلك ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة الآن كما عن الشيخ وغيره التصريح به ، لكن قد ذكرنا في كتاب الخمس أن السيرة المستمرة في هذا الزمان على عدم إخراج من تمكن من شئ منها ذلك بل النصوص ( 2 ) التي تعرضت للخراج والإذن فيها للشيعة خالية أيضا عن ذلك ، بل في بعضها ( 3 ) التصريح بكون الأرض وخراجها للمسلمين فيمكن أن يكون حين القسمة جعل الخمس في غيرها ، أو أنه مندرج في نصوص التحليل ( 4 ) أو غير ذلك ، وعن بعض حواشي القواعد تقييد خروج الخمس منها بحال ظهور الإمام عليه السلام ، أما حال الغيبة ففي الأخبار أنه لا خمس فيها ، ولعله يريد ما ذكرنا من النصوص ، ولكن مع ذلك كله لا ريب في أن احتياط خروجه من ارتفاعها وتمام الكلام قد تقدم في كتاب الخمس . ( وأما ) السبي كا ( لنساء والذراري ف ) لا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى في أنه ( من جملة الغنائم ) و ( لكن ) يختص بهم
--> ( 1 ) الوسائل - الباب 71 - 72 من أبواب جهاد العدو والباب 21 من أبواب عقد البيع من كتاب التجارة . ( 2 ) الوسائل - الباب 71 - 72 من أبواب جهاد العدو والباب 21 من أبواب عقد البيع من كتاب التجارة . ( 3 ) الوسائل - الباب 71 من أبواب جهاد العدو الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل - الباب 4 من أبواب الأنفال من كتاب الخمس .